على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل، أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د وهـ) من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل.- الإشعار يتم عبر الاتصال بمندوب حماية الطفولة، هاتفيا أو عن طريق البريد.
تم إضافته يوم الأحد 20/12/2009 م - الموافق 4-1-1431 هـ الساعة 9:45 مساءً